تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل
المادة ١٢
المادة الثانية عشرة: التزامات المستفيد المستمرة:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يلتزم المستفيد بالآتي: 1 - إشعار الصندوق فوراً بكل تغيير يطرأ على وضعه ويترتب عليه - أو قد يترتب عليه - عدم استحقاقه للمخصص المالي.2 - تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق لتمكينه من التحقق من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيه.3 - التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق - أو مفوض من الصندوق - للمستفيد شخصياً أو من خلال ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل أو أي وسيلة إلكترونية أخرى يقررها الصندوق، بما في ذلك الحضور وإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو مفوض من الصندوق، أوحضور أي دورة تعليمية أوتدريبية، ويشمل ذلك التدريب عن بعد أو التدريب على رأس العمل، والحضور لدى مفوض من الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف.4 - زيارة الملف الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل، وفقاً لما تحدده اللائحة.5 - الموافقة على عروض العمل المناسبة التي قُدمت له، وفقاً لما تحدده اللائحة.6 - إظهار الجدّ في البحث عن عمل والالتزام بالتدريب والتأهيل الذي يوفر له وفقاً لما تحدده اللائحة.
الاستناد الرسمي: تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-المخصص-المالي-لصعوبه-الحصول-علي-عمل/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.