تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية
المادة ١٧
المادة السابعة عشرة
1- يكوّن المجلس من أعضائه لجاناً دائمة لممارسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه، وله أن يؤلف لجاناً خاصةً لبحث أي مسألة مدرجة على جدول أعماله.
2- يتضمن قرار تكوين كل لجنة تسمية رئيسها وأعضائها وتحديد اختصاصاتها.
3- للجان المجمع – بقرار من الرئيس – الاستعانة بالخبراء المتخصصين في مختلف المجالات العلمية والعملية بما يخدم المجمع.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يكوّن المجلس من أعضائه لجاناً دائمة لممارسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه، وله أن يؤلف لجاناً خاصةً لبحث أي مسألة مدرجة على جدول أعماله. 2- يتضمن قرار تكوين كل لجنة تسمية رئيسها وأعضائها وتحديد اختصاصاتها. 3- للجان المجمع – بقرار من الرئيس – الاستعانة بالخبراء المتخصصين في مختلف المجالات العلمية والعملية بما يخدم المجمع.
الاستناد الرسمي: تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-المجمع-الفقهي-في-المملكه-العربيه-السعوديه/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.