الأنظمة القانونية/تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية

المادة ١٧

المادة السابعة عشرة

1- يكوّن المجلس من أعضائه لجاناً دائمة لممارسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه، وله أن يؤلف لجاناً خاصةً لبحث أي مسألة مدرجة على جدول أعماله. 2- يتضمن قرار تكوين كل لجنة تسمية رئيسها وأعضائها وتحديد اختصاصاتها. 3- للجان المجمع – بقرار من الرئيس – الاستعانة بالخبراء المتخصصين في مختلف المجالات العلمية والعملية بما يخدم المجمع.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يكوّن المجلس من أعضائه لجاناً دائمة لممارسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه، وله أن يؤلف لجاناً خاصةً لبحث أي مسألة مدرجة على جدول أعماله. 2- يتضمن قرار تكوين كل لجنة تسمية رئيسها وأعضائها وتحديد اختصاصاتها. 3- للجان المجمع – بقرار من الرئيس – الاستعانة بالخبراء المتخصصين في مختلف المجالات العلمية والعملية بما يخدم المجمع.

الاستناد الرسمي: تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المجمع-الفقهي-في-المملكه-العربيه-السعوديه/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية