الأنظمة القانونية/تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية

المادة ١٥

المادة الخامسة عشرة

1- يجتمع المجلس كل أربعة أشهر على الأقل، بدعوة من الرئيس، موضح فيها موعد الاجتماع وجدول أعماله. 2- يكون اجتماع المجلس نظامياً إذا حضره ثلثا أعضائه الأساسيين على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتكون قراراته نهائية إذا وافق عليها أغلبية الأعضاء الأساسيين الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . 3- يعقد المجلس جلساته في مقر المجمع، ويجوز له – بقرار منه – أن يجتمع في جهة أخرى داخل المملكة. 4- للمجلس دعوة من يراه من العلماء والخبراء والمختصين لحضور أي من اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يجتمع المجلس كل أربعة أشهر على الأقل، بدعوة من الرئيس، موضح فيها موعد الاجتماع وجدول أعماله. 2- يكون اجتماع المجلس نظامياً إذا حضره ثلثا أعضائه الأساسيين على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتكون قراراته نهائية إذا وافق عليها أغلبية الأعضاء الأساسيين الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . 3- يعقد المجلس جلساته في مقر المجمع، ويجوز له – بقرار منه – أن يجتمع في جهة أخرى داخل المملكة. 4- للمجلس دعوة من يراه من العلماء والخبراء والمختصين لحضور أي من اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

الاستناد الرسمي: تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المجمع-الفقهي-في-المملكه-العربيه-السعوديه/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية