الأنظمة القانونية/تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى

المادة ٤

المادة الرابعة : رئاسة المجلس وعضويته:

يرأس المجلس الاقتصادي الأعلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، ويكون صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام نائبًا للرئيس، ويضم المجلس في عضويته رئيس اللجنة العامة لمجلس الوزراء واثنين من وزراء الدولة أعضاء مجلس الوزراء، ووزراء المالية والاقتصاد الوطني، والتخطيط، والتجارة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والبترول والثروة المعدنية، ومحافظ البنك المركزي السعودي.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يرأس المجلس الاقتصادي الأعلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، ويكون صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام نائبًا للرئيس، ويضم المجلس في عضويته رئيس اللجنة العامة لمجلس الوزراء واثنين من وزراء الدولة أعضاء مجلس الوزراء، ووزراء المالية والاقتصاد الوطني، والتخطيط، والتجارة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والبترول والثروة المعدنية، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

    يرأس المجلس الاقتصادي الأعلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، ويكون صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام نائبًا للرئيس، ويضم المجلس في عضويته رئيس اللجنة العامة لمجلس الوزراء واثنين من وزراء الدولة أعضاء مجلس الوزراء، ووزراء المالية والاقتصاد الوطني، والتخطيط، والتجارة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والبترول والثروة المعدنية، ومحافظ البنك المركزي السعودي.

    إظهار الفروق

    يرأس المجلس الاقتصادي الأعلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، ويكون صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام نائبًا للرئيس، ويضم المجلس في عضويته رئيس اللجنة العامة لمجلس الوزراء واثنين من وزراء الدولة أعضاء مجلس الوزراء، ووزراء المالية والاقتصاد الوطني، والتخطيط، والتجارة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والبترول والثروة المعدنية، ومحافظ [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي.

الاستناد الرسمي: تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى، المادة (4) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-المجلس-الاقتصادي-الاعلي/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية