الأنظمة القانونية/تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى

المادة ١٠

المادة العاشرة: أحكام عامة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يؤلف المجلس الاقتصادي الأعلى لجنة تحضيرية، ويحدد قواعد وإجراءات عملها. 2 - للمجلس الاقتصادي الأعلى أن يؤلف لجانًا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة يراها وتقديم تقرير خاص عنها.3 - لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي الأعلى أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس. 4 - للمجلس الاقتصادي الأعلى أن يدعو من يراه من الوزراء أو المسئولين في الدولة أو من ذوي الخبرة خارجها لسماع ما لديهم من معلومات. 5 - تعد هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتعاون مع معهد الإدارة العامة اللوائح الداخلية للمجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة الاستشارية، والهيكل التنظيمي والإداري، وتصدر بقرار من المجلس الاقتصادي الأعلى.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يؤلف المجلس الاقتصادي الأعلى لجنة تحضيرية، ويحدد قواعد وإجراءات عملها. 2 - للمجلس الاقتصادي الأعلى أن يؤلف لجانًا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة يراها وتقديم تقرير خاص عنها.3 - لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي الأعلى أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس. 4 - للمجلس الاقتصادي الأعلى أن يدعو من يراه من الوزراء أو المسئولين في الدولة أو من ذوي الخبرة خارجها لسماع ما لديهم من معلومات. 5 - تعد هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتعاون مع معهد الإدارة العامة اللوائح الداخلية للمجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة الاستشارية، والهيكل التنظيمي والإداري، وتصدر بقرار من المجلس الاقتصادي الأعلى.

الاستناد الرسمي: تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المجلس-الاقتصادي-الاعلي/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظام
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية