الأنظمة القانونية/تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

المادة ٤

المادة الرابعة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها المهمات والاختصاصات الآتية : 1 - اقتراح السياسة العامة للصناعات العسكرية في المملكة.2 - اقتراح الأنظمة والتنظيمات واللوائح الخاصة بالصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها.3 - الإشراف على كل الصناعات العسكرية العامة والخاصة في المملكة.4 - المحافظة على المصانع والمنشآت والبنى التحتية وتطويرها.5 - التعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي وبخاصة في مجال التصنيع المشترك.6 - دعم البحث العلمي والابتكار الصناعي واستخدام التقنية الصناعية وتقنية المعلومات.7 - وضع الخطط العلمية والعملية لتوجيه الموارد والطاقات البشرية في المملكة في مجال الصناعات العسكرية.8 - إجراء البحوث والدراسات المتصلة بأهداف المؤسسة، وذلك من خلال إنشاء مراكز البحث المختصة بالتصنيع العسكري ونقل التقنية والاستعانة بالجامعات ومراكز البحوث والخبرات السعودية والعالمية.9 - عقد شراكات إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لتحقيق أهدافها .10 - التعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي في مجال صيانة المعدات والآلات لتلبية احتياجات القطاعات العسكرية. 11 - وضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بالترخيص بالتصنيع العسكري للقطاعين العام والخاص.12 - الاشتراك مع الجهات الحكومية الأخرى بالترخيص للقطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لإنشاء صناعات مكملة للصناعات العسكرية.13 - المشاركة في إعداد المواصفات القياسية للصناعات العسكرية في المملكة. 14 - استقطاب الموارد البشرية الوطنية وتطويرها وإبقاؤها.15 - أي مهمة أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها المهمات والاختصاصات الآتية : 1 - اقتراح السياسة العامة للصناعات العسكرية في المملكة.2 - اقتراح الأنظمة والتنظيمات واللوائح الخاصة بالصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها.3 - الإشراف على كل الصناعات العسكرية العامة والخاصة في المملكة.4 - المحافظة على المصانع والمنشآت والبنى التحتية وتطويرها.5 - التعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي وبخاصة في مجال التصنيع المشترك.6 - دعم البحث العلمي والابتكار الصناعي واستخدام التقنية الصناعية وتقنية المعلومات.7 - وضع الخطط العلمية والعملية لتوجيه الموارد والطاقات البشرية في المملكة في مجال الصناعات العسكرية.8 - إجراء البحوث والدراسات المتصلة بأهداف المؤسسة، وذلك من خلال إنشاء مراكز البحث المختصة بالتصنيع العسكري ونقل التقنية والاستعانة بالجامعات ومراكز البحوث والخبرات السعودية والعالمية.9 - عقد شراكات إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لتحقيق أهدافها .10 - التعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي في مجال صيانة المعدات والآلات لتلبية احتياجات القطاعات العسكرية. 11 - وضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بالترخيص بالتصنيع العسكري للقطاعين العام والخاص.12 - الاشتراك مع الجهات الحكومية الأخرى بالترخيص للقطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لإنشاء صناعات مكملة للصناعات العسكرية.13 - المشاركة في إعداد المواصفات القياسية للصناعات العسكرية في المملكة. 14 - استقطاب الموارد البشرية الوطنية وتطويرها وإبقاؤها.15 - أي مهمة أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.

الاستناد الرسمي: تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المؤسسه-العامه-للصناعات-العسكريه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية