الأنظمة القانونية/تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

المادة ١٦

المادة السادسة عشرة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يكون للمؤسسة مراقب مالي داخلي . ويعين المجلس مراجعاً خارجياً (أو أكثر) لحسابات المؤسسة من المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم ، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يكون للمؤسسة مراقب مالي داخلي . ويعين المجلس مراجعاً خارجياً (أو أكثر) لحسابات المؤسسة من المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم ، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه.

الاستناد الرسمي: تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المؤسسه-العامه-للصناعات-العسكريه/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية