الأنظمة القانونية/تنظيم المؤسسة العامة للري/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المؤسسة العامة للري

المادة ٩

المادة التاسعة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتكون موارد المؤسسة المالية مما يأتي: 1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. 2- المقابل المالي الذي تستوفيه نظير الخدمات والأعمال والتراخيص التي تقدمها. 3- عوائد استثماراتها. 4- ما يقبله المجلس من وصايا وهبات وتبرعات وأوقاف ومنح.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتكون موارد المؤسسة المالية مما يأتي: 1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. 2- المقابل المالي الذي تستوفيه نظير الخدمات والأعمال والتراخيص التي تقدمها. 3- عوائد استثماراتها. 4- ما يقبله المجلس من وصايا وهبات وتبرعات وأوقاف ومنح.

الاستناد الرسمي: تنظيم المؤسسة العامة للري، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المؤسسه-العامه-للري/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية