تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
المادة ٨
المادة الثامنة :
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 461 وتاريخ 2/11/1436هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يعين المحافظ بالمرتبة الممتازة، وهو الرئيس التنفيذي للمؤسسة ويتولى إدارة شؤونها، ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن الأعمال والمهمات التي ينفذها. وله على وجه الخصوص الصلاحيات والمهمات التالية :
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 461 وتاريخ 2/11/1436هـ
يعين المحافظ بالمرتبة الممتازة بناء على ترشيح رئيس المجلس، وهو الرئيس التنفيذي للمؤسسة ويتولى إدارة شؤونها، ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن الأعمال والمهمات التي ينفذها. وله على وجه الخصوص الصلاحيات والمهمات التالية :
إظهار الفروق
يعين المحافظ بالمرتبة [-الممتازة،-] [+الممتازة+] [+بناء+] [+على+] [+ترشيح+] [+رئيس+] [+المجلس،+] وهو الرئيس التنفيذي للمؤسسة ويتولى إدارة شؤونها، ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن الأعمال والمهمات التي ينفذها. وله على وجه الخصوص الصلاحيات والمهمات التالية :
الاستناد الرسمي: تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد، المادة (8) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 461 وتاريخ 2/11/1436هـ
ELI: eli/sa/تنظيم-المؤسسه-العامه-للتقاعد/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.