تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
المادة ٦
المادة السادسة :
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 461 وتاريخ 2/11/1436هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مجلس الإدارة هو السلطة العليا في إدارة شؤون المؤسسة وتصريف أمورها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: 1 - الإشراف العام على حسن تنفيذ نظام التقاعد ولوائحه التنفيذية، والمراجعة الدورية لأداء المؤسسة، واتخاذ كل ما يراه لبلوغ أهدافها وسير أعمالها. 2 - اعتماد استراتيجية المؤسسة بما يكفل تحقيق أهدافها على الوجه الأكمل وبلوغ أعلى مستويات الفعالية والكفاية في أدائها. 3 - إصدار اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم وتعديلها. 4 - إصدار التنظيم الإداري والدليل التنظيمي للمؤسسة. 5 - اعتماد الميزانية السنوية للمؤسسة. 6 - إقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي للمؤسسة تمهيدا لرفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء ، لاستكمال الإجراءات النظامية. 7 - إقرار سياسات استثمار أموال المؤسسة وقواعده وخططه، واعتماد جميع مشاريع الاستثمار. 8 - اعتماد سلم رواتب موظفي المؤسسة وبدلاتهم ومكافآتهم ومزاياهم، بعد التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 9 - إصدار اللوائح المالية والوظيفية والمحاسبية الخاصة بالمؤسسة، بعد التنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية. 10 - الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمؤسسة. 11 - تشكيل لجنة مراجعة، تحدد مهماتها وعدد أعضائها ومكافآتهم ومدة عضويتهم لائحة يصدرها مجلس الإدارة، على أن يكون من مهماتها تقويم اللوائح والقواعد والضوابط الرقابية والتأكد من فعاليتها. 12 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. 13 - إجراء مراجعة دورية لهذا التنظيم ولنظام التقاعد واقتراح ما يلزم في شأنهما، ورفع ذلك بحسب النظام. 14 - النظر في المواضيع التي يحيلها إليه رئيس مجلس الإدارة. 15 - القيام بأي مهمة أخرى تعهد إليه بموجب نظام التقاعد أو لوائحه، أو بموجب أنظمة أخرى. 16 - تفويض بعض الصلاحيات للمحافظ أو غيره. 17 - تشكيل اللجان المتفرعة من المجلس.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 461 وتاريخ 2/11/1436هـ
مجلس الإدارة هو السلطة العليا في إدارة شؤون المؤسسة وتصريف أمورها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: 1 - الإشراف العام على حسن تنفيذ نظام التقاعد ولوائحه التنفيذية، والمراجعة الدورية لأداء المؤسسة، واتخاذ كل ما يراه لبلوغ أهدافها وسير أعمالها. 2 - اعتماد استراتيجية المؤسسة بما يكفل تحقيق أهدافها على الوجه الأكمل وبلوغ أعلى مستويات الفعالية والكفاية في أدائها. 3 - إصدار اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم وتعديلها. 4 - إصدار التنظيم الإداري والدليل التنظيمي للمؤسسة. 5 - اعتماد الميزانية السنوية للمؤسسة. 6 - إقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي للمؤسسة تمهيدا لرفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء ، لاستكمال الإجراءات النظامية. 7 - إقرار سياسات استثمار أموال المؤسسة وقواعده وخططه، واعتماد جميع مشاريع الاستثمار. 8 - اعتماد سلم رواتب موظفي المؤسسة وبدلاتهم ومكافآتهم ومزاياهم، بعد التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 9 - إصدار اللوائح المالية والوظيفية والمحاسبية الخاصة بالمؤسسة، بعد التنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية. 10 - الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمؤسسة. 11 - تشكيل لجنة مراجعة، تحدد مهماتها وعدد أعضائها ومكافآتهم ومدة عضويتهم لائحة يصدرها مجلس الإدارة، على أن يكون من مهماتها تقويم اللوائح والقواعد والضوابط الرقابية والتأكد من فعاليتها. 12 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. 13 - إجراء مراجعة دورية لهذا التنظيم ولنظام التقاعد واقتراح ما يلزم في شأنهما، ورفع ذلك بحسب النظام. 14 - النظر في المواضيع التي يحيلها إليه رئيس مجلس الإدارة. 15 - القيام بأي مهمة أخرى تعهد إليه بموجب نظام التقاعد أو لوائحه، أو بموجب أنظمة أخرى. 16 - تفويض بعض الصلاحيات للمحافظ أو غيره. 17 - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من مجلس الإدارة أو من خارجه للقيام بالمهمات التي يكلفها بها المجلس
إظهار الفروق
مجلس الإدارة هو السلطة العليا في إدارة شؤون المؤسسة وتصريف أمورها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: 1 - الإشراف العام على حسن تنفيذ نظام التقاعد ولوائحه التنفيذية، والمراجعة الدورية لأداء المؤسسة، واتخاذ كل ما يراه لبلوغ أهدافها وسير أعمالها. 2 - اعتماد استراتيجية المؤسسة بما يكفل تحقيق أهدافها على الوجه الأكمل وبلوغ أعلى مستويات الفعالية والكفاية في أدائها. 3 - إصدار اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم وتعديلها. 4 - إصدار التنظيم الإداري والدليل التنظيمي للمؤسسة. 5 - اعتماد الميزانية السنوية للمؤسسة. 6 - إقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي للمؤسسة تمهيدا لرفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء ، لاستكمال الإجراءات النظامية. 7 - إقرار سياسات استثمار أموال المؤسسة وقواعده وخططه، واعتماد جميع مشاريع الاستثمار. 8 - اعتماد سلم رواتب موظفي المؤسسة وبدلاتهم ومكافآتهم ومزاياهم، بعد التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 9 - إصدار اللوائح المالية والوظيفية والمحاسبية الخاصة بالمؤسسة، بعد التنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية. 10 - الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمؤسسة. 11 - تشكيل لجنة مراجعة، تحدد مهماتها وعدد أعضائها ومكافآتهم ومدة عضويتهم لائحة يصدرها مجلس الإدارة، على أن يكون من مهماتها تقويم اللوائح والقواعد والضوابط الرقابية والتأكد من فعاليتها. 12 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. 13 - إجراء مراجعة دورية لهذا التنظيم ولنظام التقاعد واقتراح ما يلزم في شأنهما، ورفع ذلك بحسب النظام. 14 - النظر في المواضيع التي يحيلها إليه رئيس مجلس الإدارة. 15 - القيام بأي مهمة أخرى تعهد إليه بموجب نظام التقاعد أو لوائحه، أو بموجب أنظمة أخرى. 16 - تفويض بعض الصلاحيات للمحافظ أو غيره. 17 - تشكيل [-اللجان-] [-المتفرعة-] [+لجان+] [+دائمة+] [+أو+] [+مؤقتة+] من [-المجلس.-] [+مجلس+] [+الإدارة+] [+أو+] [+من+] [+خارجه+] [+للقيام+] [+بالمهمات+] [+التي+] [+يكلفها+] [+بها+] [+المجلس+]
الاستناد الرسمي: تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد، المادة (6) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 461 وتاريخ 2/11/1436هـ
ELI: eli/sa/تنظيم-المؤسسه-العامه-للتقاعد/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.