الأنظمة القانونية/تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد

المادة ١٢

المادة الثانية عشرة :

تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام ميلادي

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 429 وتاريخ 26/7/1440هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 429 وتاريخ 26/7/1440هـ

    تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام ميلادي

    إظهار الفروق

    [+تبدأ+] السنة المالية للمؤسسة [-هي-] [-السنة-] [-المالية-] [-للدولة.-] [+من+] [+أول+] [+شهر+] [+يناير+] [+وتنتهي+] [+بنهاية+] [+شهر+] [+ديسمبر+] [+من+] [+كل+] [+عام+] [+ميلادي+]

الاستناد الرسمي: تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد، المادة (12) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 429 وتاريخ 26/7/1440هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-المؤسسه-العامه-للتقاعد/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية