تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
المادة ٦
المادة السادسة:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة الرئيس، ويجوز انعقادها في أي مكان آخر من المملكة عند الحاجة.2 - يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع للمجلس مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وله دعوة المجلس إلى عقد جلسة طارئة كلما رأى ضرورة ذلك، أو إذا طلب منه ذلك كتابة أربعة من أعضاء المجلس على الأقل، على أن يوجه الدعوة – في هذه الحالة – خلال الخمسة عشر يومًا التالية لتقديم الطلب، ويجب أن تشتمل الدعوة في كل الأحوال على جدول أعمال الاجتماع.3 - يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. 4 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو تسجيل وجهة نظره المخالفة لرأي أغلبية الأعضاء في المحضر المعد لضبط مداولات المجلس. 5 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار المؤسسة.
الاستناد الرسمي: تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-المؤسسه-العامه-للتدريب-التقني-والمهني/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.