تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
المادة ٤
المادة الرابعة:
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 745 وتاريخ 1442/12/24
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي : أ – وزير العمل رئيساً ب - المحافظ نائباً للرئيس ج - ممثل من وزارة العمل عضواً د - ممثل من وزارة المالية عضواً هـ - ممثل من وزارة التربية والتعليم عضواً و - ممثل من وزارة التجارة والصناعةعضواً ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الوزارات في عضوية المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة). ز - أربعة أعضاء من ذوي الخبرة من القطاع الخاص، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العمل بعد التشاور مع مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 693 (الأساس: القرار 469 وتاريخ 20/7/1438هـ) وتاريخ 1441/11/2
1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ - وزير التعليم رئيساً ب – المحافظ نائباً للرئيس ج – ممثل من وزارة التعليم عضواً د – ممثل من وزارة المالية عضواً هـ – ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضواً و – ممثل من وزارة الطاقة عضواً ز – ممثل من هيئة تقويم التعليم عضواً ح – ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية عضواً ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الوزارات والهيئة في عضوية المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. ط – خمسة أعضاء من ذوي الخبرة من القطاع الخاص، يرفع بأسمائهم وزير التعليم بناءً على اقتراح من وزير التجارة والاستثمار بالتشاور مع مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
إظهار الفروق
1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل على النحو [-التالي-] [-:-] [+الآتي:+] أ [-–-] [+-+] وزير [-العمل-] [+التعليم+] رئيساً ب [---] [+–+] المحافظ نائباً للرئيس ج [---] [+–+] ممثل من وزارة [-العمل-] [+التعليم+] عضواً د [---] [+–+] ممثل من وزارة المالية عضواً هـ [---] [+–+] ممثل من وزارة [-التربية-] [-والتعليم-] [+العمل+] [+والتنمية+] [+الاجتماعية+] عضواً و [---] [+–+] ممثل من وزارة [-التجارة-] [-والصناعةعضواً-] [+الطاقة+] [+عضواً+] [+ز+] [+–+] [+ممثل+] [+من+] [+هيئة+] [+تقويم+] [+التعليم+] [+عضواً+] [+ح+] [+–+] [+ممثل+] [+من+] [+وزارة+] [+الصناعة+] [+والثروة+] [+المعدنية+] [+عضواً+] ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الوزارات [+والهيئة+] في عضوية المجلس عن المرتبة (الرابعة [-عشرة).-] [-ز-] [---] [-أربعة-] [+عشرة)+] [+أو+] [+ما+] [+يعادلها.+] [+ط+] [+–+] [+خمسة+] أعضاء من ذوي الخبرة من القطاع الخاص، [-يصدر-] [-بتعيينهم-] [-قرار-] [-من-] [-مجلس-] [-الوزراء-] [-بناء-] [+يرفع+] [+بأسمائهم+] [+وزير+] [+التعليم+] [+بناءً+] على اقتراح من وزير [-العمل-] [-بعد-] [-التشاور-] [+التجارة+] [+والاستثمار+] [+بالتشاور+] مع مجلس الغرف التجارية والصناعية [-السعودية.-] [+السعودية،+] [+ويصدر+] [+بتعيينهم+] [+قرار+] [+من+] [+مجلس+] [+الوزراء.+]
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 745 وتاريخ 1442/12/24
1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ - وزير التعليم رئيساً ب – المحافظ نائباً للرئيس ج – ممثل من وزارة التعليم عضواً د – ممثل من وزارة المالية عضواً هـ – ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضواً و – ممثل من وزارة الطاقة عضواً ز – ممثل من هيئة تقويم التعليم عضواً ح – ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية عضواً ط – ممثل من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عضواً ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الوزارات والهيئة في عضوية المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. ي – خمسة أعضاء من ذوي الخبرة من القطاع الخاص، يرفع بأسمائهم وزير التعليم بناءً على اقتراح من وزير التجارة والاستثمار بالتشاور مع مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
إظهار الفروق
1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ - وزير التعليم رئيساً ب – المحافظ نائباً للرئيس ج – ممثل من وزارة التعليم عضواً د – ممثل من وزارة المالية عضواً هـ – ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضواً و – ممثل من وزارة الطاقة عضواً ز – ممثل من هيئة تقويم التعليم عضواً ح – ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية عضواً [+ط+] [+–+] [+ممثل+] [+من+] [+الهيئة+] [+السعودية+] [+للمدن+] [+الصناعية+] [+ومناطق+] [+التقنية+] [+عضواً+] ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الوزارات والهيئة في عضوية المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. [-ط-] [+ي+] – خمسة أعضاء من ذوي الخبرة من القطاع الخاص، يرفع بأسمائهم وزير التعليم بناءً على اقتراح من وزير التجارة والاستثمار بالتشاور مع مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
الاستناد الرسمي: تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المادة (4) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 745 وتاريخ 1442/12/24
ELI: eli/sa/تنظيم-المؤسسه-العامه-للتدريب-التقني-والمهني/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.