الأنظمة القانونية/تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

المادة ٨

المادة الثامنة :

تعقد اللجنة اجتماعين عاديين كل عام، ويحق لرئيس اللجنة أو لنصف الأعضاء دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعات غير عادية

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 211 وتاريخ 1443/4/11هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تعقد اللجنة جلسة عادية مرة كل عام ، ويحق لرئيس اللجنة أو لنصف الأعضاء دعوة اللجنة إلى عقد جلسة غير عادية .

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 211 وتاريخ 1443/4/11هـ

    تعقد اللجنة اجتماعين عاديين كل عام، ويحق لرئيس اللجنة أو لنصف الأعضاء دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعات غير عادية

    إظهار الفروق

    تعقد اللجنة [-جلسة-] [-عادية-] [-مرة-] [+اجتماعين+] [+عاديين+] كل [-عام-] [-،-] [+عام،+] ويحق لرئيس اللجنة أو لنصف الأعضاء دعوة اللجنة إلى عقد [-جلسة-] [+اجتماعات+] غير عادية [-.-]

الاستناد الرسمي: تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، المادة (8) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 211 وتاريخ 1443/4/11هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-اللجنه-الوطنيه-لمكافحه-المخدرات/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية