تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
المادة ٨
المادة الثامنة :
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 211 وتاريخ 1443/4/11هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تعقد اللجنة جلسة عادية مرة كل عام ، ويحق لرئيس اللجنة أو لنصف الأعضاء دعوة اللجنة إلى عقد جلسة غير عادية .
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 211 وتاريخ 1443/4/11هـ
تعقد اللجنة اجتماعين عاديين كل عام، ويحق لرئيس اللجنة أو لنصف الأعضاء دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعات غير عادية
إظهار الفروق
تعقد اللجنة [-جلسة-] [-عادية-] [-مرة-] [+اجتماعين+] [+عاديين+] كل [-عام-] [-،-] [+عام،+] ويحق لرئيس اللجنة أو لنصف الأعضاء دعوة اللجنة إلى عقد [-جلسة-] [+اجتماعات+] غير عادية [-.-]
الاستناد الرسمي: تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، المادة (8) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 211 وتاريخ 1443/4/11هـ
ELI: eli/sa/تنظيم-اللجنه-الوطنيه-لمكافحه-المخدرات/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.