الأنظمة القانونية/تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 1431/5/19هـ/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 1431/5/19هـ

المادة ٥

5-

مستبدل

قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1442/7/11هـ — المادة (15) من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات — من 2021-09-08

تحدد اللجنة الوطنية لسلامة المرور - المشكلة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 16 /8 /1405 هـ - قيمة الحصول على خدمة الفحص الدوري للسيارات، ويكون موحدًا في جميع محطات الفحص التي تقدم هذه الخدمة بما لا يزيد على المعدلات الحالية. لمزيد من المعلومات عن الأشكال التقريبية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات يرجى معاينة أصل الوثيقة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تحدد اللجنة الوطنية لسلامة المرور - المشكلة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 16 /8 /1405 هـ - قيمة الحصول على خدمة الفحص الدوري للسيارات، ويكون موحدًا في جميع محطات الفحص التي تقدم هذه الخدمة بما لا يزيد على المعدلات الحالية. لمزيد من المعلومات عن الأشكال التقريبية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات يرجى معاينة أصل الوثيقة.

الاستناد الرسمي: تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 1431/5/19هـ، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الفحص-الفني-الدوري-للمركبات-الصادر-بقرار-مجلس-الوزراء-رقم-169-وتاريخ-1431-5-19ه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظام
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية