الأنظمة القانونية/تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي

المادة ٥

المادة الخامسة: مجلس إدارة الصندوق :

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يكون للصندوق مجلس إدارة يؤلف على النحو الآتي: أ - وزير الشؤون الاجتماعية رئيساً ب - ستة أعضاء من الجهات الآتية: ( وزارة الداخلية ، ووزارة المالية ، ووزارة الشؤون الاجتماعية ، ووزارة العمل ، ووزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني )، وتسمي كل جهة من يمثلها على ألا تقل مرتبته عن (الرابعة عشرة). ج - خمسة أعضاء من القطاع الخاص أو ممن لهم اهتمامات بالمجال الاجتماعي، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الصندوق. 2 - يحدد رئيس مجلس الإدارة من ينوب عنه في رئاسة اجتماعات المجلس من الأعضاء عند غيابه. 3 - مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يكون للصندوق مجلس إدارة يؤلف على النحو الآتي: أ - وزير الشؤون الاجتماعية رئيساً ب - ستة أعضاء من الجهات الآتية: ( وزارة الداخلية ، ووزارة المالية ، ووزارة الشؤون الاجتماعية ، ووزارة العمل ، ووزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني )، وتسمي كل جهة من يمثلها على ألا تقل مرتبته عن (الرابعة عشرة). ج - خمسة أعضاء من القطاع الخاص أو ممن لهم اهتمامات بالمجال الاجتماعي، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الصندوق. 2 - يحدد رئيس مجلس الإدارة من ينوب عنه في رئاسة اجتماعات المجلس من الأعضاء عند غيابه. 3 - مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

الاستناد الرسمي: تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الصندوق-الخيري-الاجتماعي/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية