الأنظمة القانونية/تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المادة ٣

المادة الثالثة :

الحالة قيد التحقق من المصدر

تكون في كل منطقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس العام للهيئة، ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين والأعضاء وتنشأ مراكز للهيئات الفرعية - بحسب الحاجة - في المدن والمحافظات والمراكز.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تكون في كل منطقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس العام للهيئة، ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين والأعضاء وتنشأ مراكز للهيئات الفرعية - بحسب الحاجة - في المدن والمحافظات والمراكز.

الاستناد الرسمي: تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الرئاسه-العامه-لهيئه-الامر-بالمعروف-والنهي-عن-المنكر/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية