تنظيم الدعم السكني
المادة ٥
المادة الخامسة:
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 1446/11/29هـ — من 2025-06-04
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يقدم الزوج أو الأب طلب الحصول على دعم سكني للأسرة. وتقدمه الزوجة التي تعول أولادها، أو الأم إذا كانت مطلقة مضى على طلاقها سنتان (أو أكثر) وكانت تعول أولادها، أو الأم متى كان زوجها متوفى. ويقدم الطلب الإخوة - المشار إليهم في الفقرتين (5) و(6) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم - مجتمعين. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 1446/11/29هـ — من 2025-06-04
يقدم الزوج أو الأب طلب الحصول على دعم سكني للأسرة. وتقدمه الزوجه، أو الأم إذا كانت مطلقة ومضى على طلاقها مدة تحددها اللائحة، أو الأم متى كان زوجها متوفى. ويقدم الطلب الإخوة - المشار إليهم في الفقرتين (5) و(6) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم - مجتمعين. وتحدد اللائحة المدد والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك
إظهار الفروق
يقدم الزوج أو الأب طلب الحصول على دعم سكني للأسرة. وتقدمه [-الزوجة-] [-التي-] [-تعول-] [-أولادها،-] [+الزوجه،+] أو الأم إذا كانت مطلقة [-مضى-] [+ومضى+] على طلاقها [-سنتان-] [-(أو-] [-أكثر)-] [-وكانت-] [-تعول-] [-أولادها،-] [+مدة+] [+تحددها+] [+اللائحة،+] أو الأم متى كان زوجها متوفى. ويقدم الطلب الإخوة - المشار إليهم في الفقرتين (5) و(6) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم - مجتمعين. وتحدد اللائحة [-الضوابط-] [+المدد+] [+والضوابط+] والإجراءات اللازمة [-لذلك.-] [+لذلك+]
الاستناد الرسمي: تنظيم الدعم السكني، المادة (5) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 1446/11/29هـ — من 2025-06-04
ELI: eli/sa/تنظيم-الدعم-السكني/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.