الأنظمة القانونية/تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين

المادة ٣

المادة الثالثة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

تهدف الجمعية إلى تطوير نشاط المرشدين السياحيين ، ومن أغراضها ما يلي: 1 - الإسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات الإرشاد السياحي في المملكة. 2 - العمل على تهيئة المناخ لتمكين أعضاء الجمعية من التطوير، وذلك من خلال تبادل الدعم والمعلومات فيما بينهم وأصحاب العلاقة.3 - التعاون والتنسيق مع الهيئة والمؤسسات والجمعيات السياحية الأخرى المتخصصة أو المرتبطة بأي من المجالات المتعلقة بالإرشاد السياحي. 4 - تحسين وتعزيز كفاية المرشدين السياحيين، من خلال وضع وتطوير معايير ثابتة لضمان جودة الخدمات ونشر الوعي بهذه المعايير في المجتمع دون إخلال بالقيم الإسلامية والتراث الوطني في المملكة.5 - المشاركة في تحديد مفاهيم الأعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة بما في ذلك ما يتعلق منها بقواعد ومعايير ممارسة النشاط.6 - وضع دليل بإجراءات تطبيق معايير الجودة، بما يضمن حماية كل من المرشد السياحي ومتلقي خدمة الإرشاد، وجمع المعلومات والإحصاءات ذات الشأن وتصنيفها، وتزويد الجهات المختصة بها.7 - رعاية مصالح الجمعية وأعضائها والمحافظة على حقوقها وأهدافها.8 - تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية.9 - تهيئة مناخ للحوار وتبادل الرأي داخل الجمعية وبينها وبين كل من القطاعين الخاص والحكومي - ولا سيما الهيئة - والمجتمع والجمعيات المهنية المحلية الأخرى.10 - المساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات أنشطتها.11 - الارتقاء بالمستوى المهني لأعضاء الجمعية ونشر الوعي المهني بينهم، مع المحافظة التامة على تقاليد النشاط وآدابه.12 - إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة وتقديمها إلى الجهات المعنية.13 - التنسيق مع الجهات المعنية من أجل إعداد الدراسات والأبحاث وعقد وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية ذات العلاقة بنشاطها داخل وخارج المملكة والمشاركة فيها بعد موافقة الجهات المختصة.14 - الإسهام مع الهيئة والجهات المعنية الأخرى في تدريب ودعم الكوادر العاملة في حقل الإرشاد السياحي، والمشاركة في وضع خطة لتحفيز السعوديين لقبول العمل بهذا القطاع وتذليل العوائق حيال ذلك.15 - إصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.16 - عقد دورات تدريبية وتعليمية معتمدة وإصدار الشهادات لها بعد التنسيق مع الجهات المعنية.17 - العمل على حل الخلافات التي قد تقع بين أعضائها، أو بين أي منهم والغير.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تهدف الجمعية إلى تطوير نشاط المرشدين السياحيين ، ومن أغراضها ما يلي: 1 - الإسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات الإرشاد السياحي في المملكة. 2 - العمل على تهيئة المناخ لتمكين أعضاء الجمعية من التطوير، وذلك من خلال تبادل الدعم والمعلومات فيما بينهم وأصحاب العلاقة.3 - التعاون والتنسيق مع الهيئة والمؤسسات والجمعيات السياحية الأخرى المتخصصة أو المرتبطة بأي من المجالات المتعلقة بالإرشاد السياحي. 4 - تحسين وتعزيز كفاية المرشدين السياحيين، من خلال وضع وتطوير معايير ثابتة لضمان جودة الخدمات ونشر الوعي بهذه المعايير في المجتمع دون إخلال بالقيم الإسلامية والتراث الوطني في المملكة.5 - المشاركة في تحديد مفاهيم الأعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة بما في ذلك ما يتعلق منها بقواعد ومعايير ممارسة النشاط.6 - وضع دليل بإجراءات تطبيق معايير الجودة، بما يضمن حماية كل من المرشد السياحي ومتلقي خدمة الإرشاد، وجمع المعلومات والإحصاءات ذات الشأن وتصنيفها، وتزويد الجهات المختصة بها.7 - رعاية مصالح الجمعية وأعضائها والمحافظة على حقوقها وأهدافها.8 - تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية.9 - تهيئة مناخ للحوار وتبادل الرأي داخل الجمعية وبينها وبين كل من القطاعين الخاص والحكومي - ولا سيما الهيئة - والمجتمع والجمعيات المهنية المحلية الأخرى.10 - المساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات أنشطتها.11 - الارتقاء بالمستوى المهني لأعضاء الجمعية ونشر الوعي المهني بينهم، مع المحافظة التامة على تقاليد النشاط وآدابه.12 - إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة وتقديمها إلى الجهات المعنية.13 - التنسيق مع الجهات المعنية من أجل إعداد الدراسات والأبحاث وعقد وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية ذات العلاقة بنشاطها داخل وخارج المملكة والمشاركة فيها بعد موافقة الجهات المختصة.14 - الإسهام مع الهيئة والجهات المعنية الأخرى في تدريب ودعم الكوادر العاملة في حقل الإرشاد السياحي، والمشاركة في وضع خطة لتحفيز السعوديين لقبول العمل بهذا القطاع وتذليل العوائق حيال ذلك.15 - إصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.16 - عقد دورات تدريبية وتعليمية معتمدة وإصدار الشهادات لها بعد التنسيق مع الجهات المعنية.17 - العمل على حل الخلافات التي قد تقع بين أعضائها، أو بين أي منهم والغير.

الاستناد الرسمي: تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الجمعيه-السعوديه-للمرشدين-السياحيين/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية