تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
المادة ٦
المادة السادسة:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تعقد الجمعية العمومية برئاسة رئيس المجلس - أو من ينيبه - اجتماعًا مرة كل عام في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية، ولها عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب (5%) من الأعضاء. وتعقد الاجتماعات في مقر الجمعية الرئيس، ويجوز بناء على قرار من مجلس الإدارة عقدها في مكان آخر. يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء، فإن لم يكتمل النصاب اللازم لذلك توجه دعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يومًا التالية للاجتماع السابق، ويكون اجتماع الجمعية العمومية في هذه الحالة صحيحًا مهما كان عدد الحاضرين. تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
الاستناد الرسمي: تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-الجمعيه-السعوديه-للمراجعين-الداخليين/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.