تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
المادة ١٠
المادة العاشرة:
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 141 وتاريخ 1445/2/13هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يكون للجمعية جهاز تنفيذي من المدير التنفيذي وعدد كاف من الموظفين، يتولى القيام بالمهمات التنفيذية الفنية والمالية والإدارية. ويشرف المدير التنفيذي على الجهاز التنفيذي، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته، والشروط التي يجب توافرها فيه .
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 141 وتاريخ 1445/2/13هـ
يكون للجمعية جهاز تنفيذي من الرئيس التنفيذي وعدد كاف من الموظفين، يتولى القيام بالمهمات التنفيذية الفنية والمالية والإدارية. ويشرف الرئيس التنفيذي على الجهاز التنفيذي، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته، والشروط التي يجب توافرها فيه .
إظهار الفروق
يكون للجمعية جهاز تنفيذي من [-المدير-] [+الرئيس+] التنفيذي وعدد كاف من الموظفين، يتولى القيام بالمهمات التنفيذية الفنية والمالية والإدارية. ويشرف [-المدير-] [+الرئيس+] التنفيذي على الجهاز التنفيذي، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته، والشروط التي يجب توافرها فيه .
الاستناد الرسمي: تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، المادة (10) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 141 وتاريخ 1445/2/13هـ
ELI: eli/sa/تنظيم-الجمعيه-السعوديه-للمراجعين-الداخليين/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.