الأنظمة القانونية/تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة

المادة ١٤

المادة الرابعة عشرة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل الجمعية بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أو بناءً على توصية من الجمعية العمومية تصدر بأغلبية ثلثي أعضائها.2 - تؤول جميع ممتلكات الجمعية إذا حلت إلى واحدة أو أكثر من الجمعيات أو الهيئات المهنية غير الهادفة إلى الربح التي لها أغراض مشابهة لأغراض هذه الجمعية وتقع في منطقة خدماتها ومسجلة، وفقاً لما تقضي به الأنظمة المرعية في المملكة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل الجمعية بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أو بناءً على توصية من الجمعية العمومية تصدر بأغلبية ثلثي أعضائها.2 - تؤول جميع ممتلكات الجمعية إذا حلت إلى واحدة أو أكثر من الجمعيات أو الهيئات المهنية غير الهادفة إلى الربح التي لها أغراض مشابهة لأغراض هذه الجمعية وتقع في منطقة خدماتها ومسجلة، وفقاً لما تقضي به الأنظمة المرعية في المملكة.

الاستناد الرسمي: تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الجمعيه-السعوديه-للسفر-والسياحه/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية