تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية
المادة ٧
المادة السابعة:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يقوم مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا التنظيم. وله على الأخص ما يأتي: 1 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد. 2 - اقتراح اللوائح الداخلية للجمعية، وتعديلها.3 - اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء.4 - إعداد الحسابات الختامية للجمعية. 5 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية، واقتراح خطة عمل لها.6 - إعداد الميزانية السنوية للجمعية.7 - تشكيل اللجان الفنية والعلمية بحسب الحاجة، ووضع قواعد ممارسة مهماتها.8 - تعيين الأمين العام للجمعية ونائبه، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما.9 - قبول الهبات والتبرعات. 10 - إقرار سياسة استثمار أموال الجمعية.
الاستناد الرسمي: تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-الجمعيه-السعوديه-للزراعه-العضويه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.