تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية

المادة ٧

المادة السابعة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يقوم مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا التنظيم. وله على الأخص ما يأتي: 1 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد. 2 - اقتراح اللوائح الداخلية للجمعية، وتعديلها.3 - اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء.4 - إعداد الحسابات الختامية للجمعية. 5 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية، واقتراح خطة عمل لها.6 - إعداد الميزانية السنوية للجمعية.7 - تشكيل اللجان الفنية والعلمية بحسب الحاجة، ووضع قواعد ممارسة مهماتها.8 - تعيين الأمين العام للجمعية ونائبه، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما.9 - قبول الهبات والتبرعات. 10 - إقرار سياسة استثمار أموال الجمعية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يقوم مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا التنظيم. وله على الأخص ما يأتي: 1 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد. 2 - اقتراح اللوائح الداخلية للجمعية، وتعديلها.3 - اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء.4 - إعداد الحسابات الختامية للجمعية. 5 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية، واقتراح خطة عمل لها.6 - إعداد الميزانية السنوية للجمعية.7 - تشكيل اللجان الفنية والعلمية بحسب الحاجة، ووضع قواعد ممارسة مهماتها.8 - تعيين الأمين العام للجمعية ونائبه، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما.9 - قبول الهبات والتبرعات. 10 - إقرار سياسة استثمار أموال الجمعية.

الاستناد الرسمي: تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الجمعيه-السعوديه-للزراعه-العضويه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.