الأنظمة القانونية/تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية

المادة ٢

المادة الثانية:

الحالة قيد التحقق من المصدر

أ - تهدف الجمعية إلى النهوض بمهنة الزراعة العضوية ومنتجاتها وكل ما من شأنه تطوير هذا النشاط، ولها على الأخص ما يلي: 1 - إعداد الاشتراطات والمعايير اللازمة التي تطبق على الزراعة العضوية ومنتجاتها على أن تعتمدها الجهة ذات الاختصاص.2 - دراسة الأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة بالزراعة العضوية ومنتجاتها والتوصية بإجراء أي تعديل عليها وتقديمها للجهة ذات الاختصاص.3 - اقتراح آليات وطرق الرقابة والفحص وتقديمها للجهة ذات الاختصاص.4 - التوصية بمنح التراخيص أو تعديلها أو سحبها وتقديمها للجهة ذات الاختصاص.5 - منح شعار يفيد بأن المنتج أنتج بحسب معايير الإنتاج العضوي.6 - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالزراعة العضوية ومنتجاتها لعقد المؤتمرات والمعارض والندوات الخاصة بالزراعة العضوية والإنتاج العضوي والمشاركة فيها سواء داخل المملكة أو خارجها.7 - اقتراح مجالات الأبحاث والدراسات المتعلقة بالزراعة العضوية ونتاجها وتسويقها، وتقديم توصيات للجهة ذات الاختصاص.8 - تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الجمعية. ب - يحدد وزير الزراعة الجهة ذات الاختصاص والإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في بنود الفقرة السابقة من هذه المادة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أ - تهدف الجمعية إلى النهوض بمهنة الزراعة العضوية ومنتجاتها وكل ما من شأنه تطوير هذا النشاط، ولها على الأخص ما يلي: 1 - إعداد الاشتراطات والمعايير اللازمة التي تطبق على الزراعة العضوية ومنتجاتها على أن تعتمدها الجهة ذات الاختصاص.2 - دراسة الأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة بالزراعة العضوية ومنتجاتها والتوصية بإجراء أي تعديل عليها وتقديمها للجهة ذات الاختصاص.3 - اقتراح آليات وطرق الرقابة والفحص وتقديمها للجهة ذات الاختصاص.4 - التوصية بمنح التراخيص أو تعديلها أو سحبها وتقديمها للجهة ذات الاختصاص.5 - منح شعار يفيد بأن المنتج أنتج بحسب معايير الإنتاج العضوي.6 - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالزراعة العضوية ومنتجاتها لعقد المؤتمرات والمعارض والندوات الخاصة بالزراعة العضوية والإنتاج العضوي والمشاركة فيها سواء داخل المملكة أو خارجها.7 - اقتراح مجالات الأبحاث والدراسات المتعلقة بالزراعة العضوية ونتاجها وتسويقها، وتقديم توصيات للجهة ذات الاختصاص.8 - تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الجمعية. ب - يحدد وزير الزراعة الجهة ذات الاختصاص والإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في بنود الفقرة السابقة من هذه المادة.

الاستناد الرسمي: تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الجمعيه-السعوديه-للزراعه-العضويه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية