الأنظمة القانونية/تنظيم الجمعية السعودية للجودة/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الجمعية السعودية للجودة

المادة ٧

المادة السابعة :

الحالة قيد التحقق من المصدر

تختص الجمعية العمومية بما يأتي : 1 - إقرار التنظيم الداخلي للجمعية .2 - إقرار اللائحة.3 - إقرار اشتراكات الأعضاء .4 - الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية ، وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافآته، واستثناءً من ذلك يعين المجلس مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافآته ، وتزوّد الوزارة بنسخة منه .5 - إقرار خطة عمل الجمعية التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها .6 - انتخاب أعضاء المجلس من بين أعضاء الجمعية العمومية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تختص الجمعية العمومية بما يأتي : 1 - إقرار التنظيم الداخلي للجمعية .2 - إقرار اللائحة.3 - إقرار اشتراكات الأعضاء .4 - الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية ، وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافآته، واستثناءً من ذلك يعين المجلس مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافآته ، وتزوّد الوزارة بنسخة منه .5 - إقرار خطة عمل الجمعية التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها .6 - انتخاب أعضاء المجلس من بين أعضاء الجمعية العمومية.

الاستناد الرسمي: تنظيم الجمعية السعودية للجودة، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الجمعيه-السعوديه-للجوده/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية