الأنظمة القانونية/تنظيم إعانة البحث عن عمل/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

تنظيم إعانة البحث عن عمل

المادة ٨

المادة الثامنة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يوقف صرف الإعانة للمستفيد -فورًا- في أي من الحالات الآتية:  أ- انتهاء مدة صرف الإعانة له. ب- إذا طلب إيقاف صرف الإعانة. ج- إذا توفي. د- إذا زال عنه أي شرط من شروط استحقاقه المحددة في المادة (الخامسة) من التنظيم. إذا أوقف صرف الإعانة للمستفيد استنادًا إلى الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، فإنه لا يحق له التقدم بطلب جديد للحصول على الإعانة.  دون إخلال بأحكام المادة (السابعة) من التنظيم، إذا أوقف صرف الإعانة للمستفيد استنادًا إلى الفقرة الفرعية (ب) أو (د) من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للصندوق قبول طلبه باستكمال صرف الإعانة، وفقًا لما تحدده اللائحة، مع مراعاة ألَّا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة -سواء كانت مستمرة أم متقطعة- (خمسة عشر) شهرًا، مع مراعاة ما ينطبق على مبلغ الإعانة وفق المادة (الثالثة) من التنظيم. تخفض الإعانة بمبلغ (مائتين) ريال شهريًّا، ويستمر التخفيض إلى انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من التنظيم، وذلك إذا لم يلتزم المستفيد بأحد التزاماته المحددة في المادة (السابعة) من التنظيم، وفقًا لما تحدده اللائحة. يخصم من الإعانة قيمة الدخل الشهري والثروة، وفقًا لما تحدده اللائحة. للصندوق تعليق صرف الإعانة للمستفيد مؤقتًا وبمدة لا تزيد على (ستة) أشهر، وتحدد اللائحة الحالات التي يمكن فيها تعليق صرف الإعانة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يوقف صرف الإعانة للمستفيد -فورًا- في أي من الحالات الآتية:  أ- انتهاء مدة صرف الإعانة له. ب- إذا طلب إيقاف صرف الإعانة. ج- إذا توفي. د- إذا زال عنه أي شرط من شروط استحقاقه المحددة في المادة (الخامسة) من التنظيم. إذا أوقف صرف الإعانة للمستفيد استنادًا إلى الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، فإنه لا يحق له التقدم بطلب جديد للحصول على الإعانة.  دون إخلال بأحكام المادة (السابعة) من التنظيم، إذا أوقف صرف الإعانة للمستفيد استنادًا إلى الفقرة الفرعية (ب) أو (د) من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للصندوق قبول طلبه باستكمال صرف الإعانة، وفقًا لما تحدده اللائحة، مع مراعاة ألَّا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة -سواء كانت مستمرة أم متقطعة- (خمسة عشر) شهرًا، مع مراعاة ما ينطبق على مبلغ الإعانة وفق المادة (الثالثة) من التنظيم. تخفض الإعانة بمبلغ (مائتين) ريال شهريًّا، ويستمر التخفيض إلى انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من التنظيم، وذلك إذا لم يلتزم المستفيد بأحد التزاماته المحددة في المادة (السابعة) من التنظيم، وفقًا لما تحدده اللائحة. يخصم من الإعانة قيمة الدخل الشهري والثروة، وفقًا لما تحدده اللائحة. للصندوق تعليق صرف الإعانة للمستفيد مؤقتًا وبمدة لا تزيد على (ستة) أشهر، وتحدد اللائحة الحالات التي يمكن فيها تعليق صرف الإعانة.

الاستناد الرسمي: تنظيم إعانة البحث عن عمل، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-اعانه-البحث-عن-عمل/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية