تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ
المادة ٦
المادة السادسة:الدخل الثابت:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يقصد بالدخل الثابت لأغراض هذا التنظيم المتوسط الشهري لدخل المتقدم خلال الاثني عشر شهراً السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بطلب الإعانة، ويشمل - على سبيل المثال لا الحصر - جميع ما حصل عليه المتقدم من المصادر التالية : أ - إيجار أي أصول ثابتة أو منقولة. ب - أرباح أسهم أو حصص في أي نوع من أنواع الشركات. جـ - نفقة شهرية بموجب حكم قضائي أو بموجب اتفاق. د - ما يصرف للمتقدم من مخصصات بموجب نظام الضمان الاجتماعي. هـ - المخصصات المالية التي يحصل عليها المتقدم من المخصصات والقواعد في وزارة المالية. و - جميع ما حصل عليه المستفيد لذاته من الدولة من الإعانات والمبالغ الأخرى دون مقابل. 2 - لا يعد في حكم الدخل الثابت ما يلي: أ - ما يحصل عليه المتقدم أو أسرته من مساعدات أو هبات أو صدقات أو زكاة نقدية أو عينية من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية المرخص لها نظاماً. ب - المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث.
الاستناد الرسمي: تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-اعانه-البحث-عن-عمل-1432ه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.