الأنظمة القانونية/تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة

المادة ٢

المادة 2

الحالة قيد التحقق من المصدر

تعريفات أ- يُقصد بكلمة «النظام» أينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6/ 1424 هـ. ب- يُقصد بـالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ويُقصد بكلمة «الصندوق» أينما وردت في هذه التعليمات صندوق الاستثمار المبسّط، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تعريفات أ- يُقصد بكلمة «النظام» أينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6/ 1424 هـ. ب- يُقصد بـالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ويُقصد بكلمة «الصندوق» أينما وردت في هذه التعليمات صندوق الاستثمار المبسّط، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.

الاستناد الرسمي: تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تعليمات-صناديق-الاستثمار-المبسطه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية