تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة
المادة ١١
المادة 11
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
سجل مالكي الوحدات أ- يجب على مدير الصندوق إعداد سجلّ بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة. ب- يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث بإعداد وحفظ السجلّ المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، شريطة استيفاء الآتي: 1- أن يكون التكليف بموجب عقد مكتوب. 2- أن يكون الطرف المُكلّف مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق. ج- يُعَد سجل مالكي الوحدات دليلاً قاطعاً على ملكية الوحدات المثبتة فيه. د- يجب على مدير الصندوق أن يحفظ في سجل مالكي الوحدات المعلومات الآتية بحدٍّ أدنى: 1- اسم مالك الوحدات، وعنوانه، وأرقام التواصل. 2- رقم الهوية الوطنية لمالك الوحدات أو رقم إقامته أو رقم جواز سفره أو رقم سجله التجاري بحسب الحال، أو أي وسيلة تعريف أخرى تحددها الهيئة. 3- جنسية مالك الوحدات. 4- تاريخ تسجيل مالك الوحدات في السجل. 5- بيانات جميع الصفقات المتعلقة بالوحدات التي أجراها كل مالك وحدات. 6- الرصيد الحالي لعدد الوحدات (بما في ذلك أجزاء الوحدات) المملوكة لكل مالك وحدات. 7- أي قيد أو حق على الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات. هـ- يجب إتاحة سجلّ مالكي الوحدات لمعاينة الهيئة عند طلبها، ويجب أن يقدم مدير الصندوق إلى أي مالك للوحدات مجاناً عند الطلب ملخصاً يُظهر جميع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعني فقط. و- يجب على مدير الصندوق تحديث سجلّ مالكي الوحدات فوراً بحيث يعكس التغييرات في المعلومات المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة.
الاستناد الرسمي: تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تعليمات-صناديق-الاستثمار-المبسطه/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.