ترخيص ممارسة أنشطة الرعي في المناطق المحمية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لاختصاص الهيئة الملكية لمحافظة العُلا
٨ مادة.
بطاقة النظام
- الاسم
- ترخيص ممارسة أنشطة الرعي في المناطق المحمية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لاختصاص الهيئة الملكية لمحافظة العُلا
- الحالة
- سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 1448-03-08هـ
نص النظام
ترخيص ممارسة أنشطة الرعي في المناطق المحمية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لاختصاص الهيئة الملكية لمحافظة العُلا
- البند 1قيد التحقق
يرخص لممارسة أنشطة الرعي في المناطق المحمية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لاختصاص الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وفقًا للاشتراطات التالية: 1- تقديم طلب الترخيص وفق النموذج الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض. 2- أن يكون طالب الترخيص سعودي الجنسية. 3- تقديم إثبات الإقامة في محافظة العُلا لمدة لا تقل عن سنة ميلادية تسبق تاريخ تقديم الطلب بموجب وثائق رسمية معتمدة. 4- تقديم ما يثبت ترقيم الماشية وفق المتبع لدى الهيئة. 5- تقديم ما يثبت السلامة الصحية للماشية والحيوانات المرافقة -حال وجودها- وفق المتبع لدى الهيئة. 6- أن لا تتجاوز المدة لكل ترخيص (سنة) ميلادية. 7- أن يكون الرعي في المواقع والنطاقات والأوقات التي تحددها وتنشرها الهيئة.
- البند 2قيد التحقق
دون الإخلال بأحكام الفقرة (5) من المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية، تخضع طلبات التراخيص والبت فيها ومدة الترخيص لحالة المنطقة المحمية وقدرتها الاستيعابية، وبما يحقق مستهدفات حماية البيئة والمحافظة عليها.
- البند 3قيد التحقق
تسري أحكام البند (أولًا) على المناطق المحمية التالية: وادي نخلة، حرة عويرض، الغراميل، وحرة الزبن، وما يضاف إليها مستقبلًا بموجب قرار يعلن عنه في الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة.
- البند 4قيد التحقق
يلتزم المرخص له بالتقيد بأحكام نظام البيئة واللائحة التنفيذية للمناطق المحمية، وما تصدره الهيئة أو أي من الجهات الحكومية ذات العلاقة من تعليمات.
- البند 5قيد التحقق
تنشر الهيئة إجراءات الحصول على الترخيص من خلال موقعها الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.
- البند 6قيد التحقق
للرئيس التنفيذي تعديل الشروط المشار إليها في البند (أولًا) أو الإضافة عليها بحسب الحاجة، والإعلان عن ذلك على موقع الهيئة الإلكتروني.
- البند 7قيد التحقق
يُنشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به بعد مضي ستين (60) يومًا من تاريخ نشره، وللرئيس التنفيذي تمديد المدة المشار إليها عند الحاجة لمدة مماثلة.
- البند 8قيد التحقق
يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه. والله الموفق. محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود