آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم
المادة ١٠
أولاً : فيما يتصل بمجلس القضاء الإداري :
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تتولى لجنة الشؤون الإدارية في ديوان المظالم - إلى حين تشكيل مجلس القضاء الإداري - ما يلي : أ - اقتراح أعضاء المحكمة الإدارية العليا . ب- النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب ونقل وتفتيش ونحوها ، وفقاً للشروط المنصوص عليها في نظام القضاء الجديد . ج- أي اختصاص آخر معهود به إلى مجلس القضاء الإداري بموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم . يستحدث عدد من الوظائف الإدارية والفنية التي تتناسب مع حجم العمل في مجلس القضاء الإداري ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام ديوان المظالم . وتقوم اللجنة - الفنية بالاشتراك مع ممثل من مجلس القضاء الإداري - بتحديد الوظائف المطلوب استحداثها ، ووضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين مجلس القضاء الإداري على تولي مهماته ، كما تقوم هذه اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام ديوان المظالم بدراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف إدارية وفنية أخرى للمجلس . يتولى رئيس لجنة الشؤون الإدارية في ديوان المظالم اختصاصات رئيس مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية ، إلى حين تشكيل مجلس القضاء الإداري .
الاستناد الرسمي: آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اليه-العمل-التنفيذيه-لنظام-القضاء-ونظام-ديوان-المظالم/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.