آلية الاستعانة بمحام على نفقة الدولة للمتهم في الجرائم الكبيرة
المادة ٣
ثالثاً
الحالة قيد التحقق من المصدر
تتلقى اللجنة الطلب الوارد من المحكمة وفقاً للفقرة رقم (٥) من المادة (٩٦) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية بطلب تسمية محام للترافع عن المتهم على أن يكون الطلب المرفوع من المحكمة قبل موعد الجلسة بوقت كاف، وعلى اللجنة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تتلقى اللجنة الطلب الوارد من المحكمة وفقاً للفقرة رقم (٥) من المادة (٩٦) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية بطلب تسمية محام للترافع عن المتهم على أن يكون الطلب المرفوع من المحكمة قبل موعد الجلسة بوقت كاف، وعلى اللجنة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
الاستناد الرسمي: آلية الاستعانة بمحام على نفقة الدولة للمتهم في الجرائم الكبيرة، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اليه-الاستعانه-بمحام-علي-نفقه-الدوله-للمتهم-في-الجرائم-الكبيره/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.