الأنظمة القانونية/النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةواجهة المطوّرين (API)

النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نظام

٢٥ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2024-05-10

نص النظام

النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

جدة - واس رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 14 شوال 1445هـ الموافق 23 أبريل 2024م، في جدة.‬‬‬‬ وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على مجمل الاتصالات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، حول العلاقات المشتركة وقضايا المنطقة والتطورات العالمية. وأكد المجلس في هذا السياق، مواقف المملكة الراسخة نحو إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومطالبتها الدائمة للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بمخرجات الاجتماع الوزاري (الثاني) للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، مؤكداً حرص المملكة على مواصلة تعزيز جسور التواصل مع مختلف بلدان العالم، ودعم أوجه التنسيق المشترك، بما فيها العمل المتعدد الأطراف. ورحّب المجلس بالمشاركين في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يُعقد يومي الأحد والإثنين القادمين بالرياض، في إطار ما توليه المملكة من الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي وصياغة مسار المستقبل لمواجهة التحديات العالمية. وعدّ مجلس الوزراء اختيار البنك الدولي المملكة مركزاً للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً؛ تأكيداً على ريادة ما حققته هذه البلاد من تقدم كبير في تقارير مؤشرات التنافسية العالمية. وبيّن معاليه أن المجلس نوّه بحصول (خمس) مدن سعودية على مراكز متقدمة في مؤشر المدن الذكية لعام 2024 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية؛ عاكسة بذلك ما تشهده المملكة من تطور وازدهار على الأصعدة كافة. واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: موافقات * الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الرياضة والشباب بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر. * الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الدومينيكان. * الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومركز علوم البيئة ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية (سيفاس) التابع لوزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية. * الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية والخزانة في الجمهورية التركية، لتعزيز التعاون في المجالات المالية. * الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال التعدين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد. * الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والبحار في جمهورية البرتغال. * الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. * الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية واللجنة الوطنية للطاقة الذرية في الجمهورية اليمنية. * الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية كوريا، في مجال منع الفساد ومكافحته. * الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الوثائق والأرشفة بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية وإدارة محفوظات الدولة في الجمهورية الهيلينية. * الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التقنية المالية والابتكار بين البنك المركزي السعودي بالمملكة العربية السعودية وسلطة النقد السنغافورية بجمهورية سنغافورة. * الموافقة على الترخيص لبنك (يو بي إس إيه جي) السويسري بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة. * الموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. * منح المتضررين من أهالي قرية طابة بمنطقة حائل جراء تركهم مزارعهم وبيوتهم التراثية بسبب التصدعات والتشققات الأرضية مبلغ تعويض إضافي قدره (200.000) مائتا ألف ريال، أو أرضاً سكنية ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، بحسب ما يختار كل متضرر أو ورثته حال وفاته. * اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة لعقارات الدولة، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وجامعة تبوك، لأعوام مالية سابقة. تفويضات * تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ومكتب الإحصاءات الأسترالي في دولة أستراليا، للتعاون في مجال الإحصاء، والتوقيع عليه. * تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري لنقل الركاب في خليج العقبة بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه. * تفويض معالي رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البهامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ووزارتي السياحة والاستثمار والطيران، والبهاما الكبرى في كومنولث جزر البهاما، للتعاون في مجال العلوم والتقنية، والتوقيع عليه. ترقيات الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: * ترقية المهندس مطر بن عبداللّه بن صالح الحربي المالكي إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة محافظة جدة. * ترقية المهندس علي بن محمد بن سعيد القرني إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة محافظة جدة. * ترقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز بن علي الشلعان إلى وظيفة (مستشار أول أساليب تعليم) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم. * ترقية عماد بن عبدالله بن محمد جوهر فلمبان إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. * ترقية عبداللّه بن إبراهيم بن محمد العقيل إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية. * ترقية خالد بن محمد بن منصور الغفيلي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية. النفاذ: يعمل به بصفة إلزامية، وفقاً للإجراءات الدستورية لكل دولة

  1. المادة 1قيد التحقق

    التعاريف في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: 1- مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2- دول المجلس: دول مجلس التعاون. 3- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون. 4- الدولة: الدولة العضو بمجلس التعاون. 5- النظام (القانون): النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 6- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام (القانون). 7- اللجنة الوزارية: لجنة الوزراء المعنيين بشؤون النقل والمواصلات بدول المجلس. 8- السلطة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ أحكام النظام (القانون) في الدولة. 9- رئيس السلطة المختصة: الوزير أو رئيس السلطة المختصة. 10- النقل البري الدولي: نشاط نقل الركاب أو البضائع أو كليهما مقابل أجر، أو بصفة تجارية على الطرق البرية بين دول المجلس. 11- وسيلة النقل: كل مركبة (حافلة، أو سيارة، أو شاحنة منفردة، أو قاطرة ومقطورة، أو قاطرة ونصف مقطورة، أو أية تركيبة أخرى) مسجلة أو مرخصة في أي من دول المجلس. 12- دولة التسجيل: الدولة المسجلة بها وسيلة النقل. 13- الناقل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من السلطة المختصة لممارسة النقل البري الدولي. 14- السائق: الشخص الطبيعي قائد وسيلة النقل. 15- الراكب: الشخص الطبيعي المتواجد في وسيلة النقل بموجب اتفاق مع الناقل لغرض التنقل بخلاف السائق. 16- البضائع: أية مواد أو معدات أو سلع أو حيوانات أو غيرها. 17- بطاقة التشغيل: الوثيقة الصادرة من السلطة المختصة والتي بمقتضاها يرخص لوسيلة النقل بالعمل في النقل البري الدولي. 18- التصريح: الإذن الصادر من السلطة المختصة والذي بمقتضاه يصرح لوسيلة النقل بالدخول فارغة للدولة، بغرض النقل من نقاط محددة داخل تلك الدولة إلى دولة تسجيلها، أو النقل إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها. 19- وثيقة النقل: مستند يصدره الناقل للشخص الطبيعي أو الاعتباري المتعاقد معه، بصفته مُرسلاً أو مالكاً للبضاعة أو مفوضاً عنه، وفقاً لعقد النقل المبرم بينهما لنقلها إلى مرسل إليه، ويعتبر إثباتاً على تسلّم الناقل للبضاعة محل النقل بحالتها المبينة في الوثيقة. 20- الحمولة الاستثنائية: البضائع غير القابلة للتجزئة ووسيلة النقل، اللتان يتجاوز وزنهما الإجمالي و/أو أبعادهما الكلية الأوزان أو الأبعاد المحددة بالمواصفات القياسية المعتمدة. 21- المواد الخطرة: أية مادة صلبة أو سائلة أو غازية، سواءً كانت طبيعية أو مصنعة تشكل خطورة على البيئة أو على أي من عناصرها، أو على صحة الإنسان والكائنات الحية بسبب سميتها أو قدرتها على الاشتعال أو الانفجار أو التآكل.

  2. المادة 2قيد التحقق

    الهدف والنطاق 1- يهدف النظام (القانون) إلى تنظيم النقل البري الدولي بين دول المجلس، ورفع مستوى السلامة على الطرق. 2- تسري أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة، على النقل البري الدولي بين دول المجلس.

  3. المادة 3قيد التحقق

    بطاقة التشغيل لا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي إلا بعد حصولها على بطاقة التشغيل، وتحدد اللائحة أنواع الأنشطة، والحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في البطاقة.

  4. المادة 4قيد التحقق

    النقل في طريق العودة والدخول الفارغ 1- يجوز لوسيلة النقل -بعد إنزال الركاب أو تفريغ البضائع في دولة خلاف دولة تسجيلها- ممارسة النقل البري الدولي من تلك الدولة فقط إلى دولة تسجيلها في طريق العودة، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. 2- يجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض العبور، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. 3- لا يجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض ممارسة النقل البري الدولي، إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة المراد النقل منها، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. 4- مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي انطلاقاً من دولة خلاف دولة تسجيلها إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة المراد النقل منها، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

  5. المادة 5قيد التحقق

    وسيلة النقل غير المسجلة لا يجوز لوسيلة النقل غير المسجلة في أي من دول المجلس ممارسة النقل البري الدولي إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها، إلا بعد الحصول على موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل منها، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

  6. المادة 6قيد التحقق

    النقل الداخلي للركاب والبضائع يحظر على وسيلة النقل ممارسة نقل الركاب أو البضائع بين نقطتين داخل الدولة بخلاف دولة التسجيل، إلا بموجب موافقة من السلطة المختصة ووفقاً للأنظمة (القوانين) المعمول بها في تلك الدولة.

  7. المادة 7قيد التحقق

    الشروط والمواصفات الفنية لوسيلة النقل تحدد اللائحة الشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في وسائل النقل، وذلك بما يكفل سلامة عمليات النقل على شبكة الطرق.

  8. المادة 8قيد التحقق

    نقل البضائع 1- يحظر نقل البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها أو عبورها وفقاً للأنظمة (القوانين) المعمول بها في تلك الدولة. 2- يحظر نقل البضائع والمواد الخطرة دون اتباع الأنظمة (القوانين) واللوائح والتعليمات والمواصفات القياسية المعتمدة لدى السلطة المختصة. 3- يحظر نقل الأسلحة، أو المفرقعات، أو المعدات الحربية، أو المتفجرات والمواد المستخدمة في تصنيعها، من دولة إلى أخرى، إلا بموجب موافقة من السلطة المختصة ووفقاً للأنظمة (القوانين) والتعليمات المعمول بها في الدولة المراد النقل إليها ومنها.

  9. المادة 9قيد التحقق

    الحمولة الاستثنائية يحظر نقل الحمولة الاستثنائية دون الحصول على موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل إليها، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

  10. المادة 10قيد التحقق

    التزامات الناقل يلتزم الناقل عند ممارسة النقل البري الدولي بالآتي: 1- الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل وسيلة النقل. 2- التأكد من حمل الركاب والسائقين لوثائق السفر النظامية (القانونية)، على أن تكون سارية المفعول. 3- إصدار قائمة بأسماء الركاب عند نقل الركاب وفق ما تحدده اللائحة، والاحتفاظ بها داخل وسيلة النقل. 4- عدم تحميل أية أمتعة شخصية أو منقولات -مهما كان نوعها- في وسيلة النقل المخصصة لنقل الركاب دون مرافقة أصحابها. 5- وضع بطاقة على الأمتعة الشخصية أو المنقولات الخاصة بالركاب، وتحدد اللائحة مواصفات البطاقة والبيانات المدونة فيها. 6- استخدام وسيلة النقل الملائمة لنوع البضاعة المنقولة، وتحميلها بطريقة آمنة. 7- إصدار وثيقة النقل وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة. 8- التقيد بالشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في وسائل النقل. 9- التقيد بالوزن الإجمالي، والوزن الأقصى على كل محور، والأبعاد الكلية المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق. 10- أية التزامات أخرى تحددها اللائحة. وللسلطة المختصة عند إخلال الناقل بأي من تلك الالتزامات منع وسيلة النقل المخالفة من دخول أو عبور أراضيها وفقاً لآلية المنع التي تحددها اللائحة.

  11. المادة 11قيد التحقق

    التزامات السائق يلتزم السائق عند ممارسة النقل البري الدولي بالآتي: 1- الدخول من المنافذ الرسمية للدولة. 2- السير على المسارات والطرق التي يُسمح بالسير عليها ضمن أراضي الدولة. 3- التوقف للاستراحة في الأماكن المخصصة لذلك على أراضي الدولة. 4- تفريغ البضائع في الأماكن المخصصة لها. 5- التقيد بساعات القيادة والراحة وفقاً لما تحدده اللائحة. 6- أية التزامات أخرى تحددها اللائحة.

  12. المادة 12قيد التحقق

    مدة البقاء يحظر على وسيلة النقل تجاوز مدة البقاء المحددة -حسب الغرض من الدخول- داخل الدولة، وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها تجاوز مدة البقاء، والإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.

  13. المادة 13قيد التحقق

    الأوزان والأبعاد لوسيلة النقل 1- يحظر تجاوز الوزن الإجمالي، أو الوزن الأقصى على كل محور، أو الأبعاد الكلية (الطول والعرض، والارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة وفق المحدد بالمواصفات القياسية المعتمدة. 2- يحظر تجاوز وسيلة النقل المخصصة لنقل البضائع لمحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة.

  14. المادة 14قيد التحقق

    المخالفات والجزاءات الإدارية تختص السلطة المختصة فرض الجزاءات الإدارية على المخالفات الواردة في هذا النظام (القانون).

  15. المادة 15قيد التحقق

    1- يجازى كل من يخالف أياً من المواد (الرابعة، أو السابعة، أو الحادية عشرة، أو الثانية عشرة) من هذا النظام (القانون)، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (1000) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس). 2- يجازى كل من يخالف أياً من المواد (الخامسة، أو الثامنة، أو التاسعة) من هذا النظام (القانون) بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال سعودي، ولا تزيد علـى (20.000) عشرين ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس). 3- يجازى كل من يخالف أياً من المادتين (الثالثة، أو السادسة) من هذا النظام (القانون)، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (20.000) عشرين ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).

  16. المادة 16قيد التحقق

    يجازى كل من يخالف المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام (القانون) بالآتي: 1- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (100) مائة ريال سعودي، ولا تزيد على (1000) ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس)، في حال تجاوز الوزن الإجمالي المسموح به لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة، وذلك لكل (100) مائة كيلوجرام -أو أي جزء منها- تجاوزت الوزن الإجمالي بما يزيد على (200) مائتي كيلوجرام. 2- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (1000) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (2000) ألفي ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) لكل محور متجاوز بمقدار يزيد على (100) مائة كيلوجرام للوزن المحوري الأقصى المسموح به لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة. ويطبق حكم هذه الفقرة في حالة عدم تجاوز وسيلة النقل للوزن الإجمالي المسموح به للسير على شبكة الطرق في الدولة. 3- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (1000) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) عند تجاوز أي من (الطول، العرض، الارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة. 4- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (2000) ألفي ريال سعودي، ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) عند تجاوز وسيلة النقل لمحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة.

  17. المادة 17قيد التحقق

    تكرار المخالفة مع مراعاة المادتين (الخامسة عشرة، والسادسة عشرة)، تضاعف قيمة الغرامة للمخالفة في حال تكرارها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها بما لا يتجاوز حدها الأقصى.

  18. المادة 18قيد التحقق

    سداد الغرامات المالية يجوز للدولة التي وقعت فيها أية مخالفة لأحكام هذا النظام (القانون) اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل لها سداد الغرامات المترتبة عن هذه المخالفات.

  19. المادة 19قيد التحقق

    منع الدخول أو العبور في حال مخالفة وسيلة النقل أو السائق لأحكام أي من المواد (الثامنة، أو التاسعة، أو الثالثة عشرة) من هذا النظام (القانون)، يجوز للسلطة القضائية أو الإدارية المختصة بحسب الأحوال إيقاع عقوبة منع وسيلة النقل أو السائق أو كليهما من الدخول أو العبور لأراضي تلك الدولة لمدة لا تزيد على سنتين.

  20. المادة 20قيد التحقق

    التظلم يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا النظام (القانون) التظلم للسلطة المختصة وفقاً للأنظمة (القوانين) المعمول بها في الدولة.

  21. المادة 21قيد التحقق

    الرسوم والضرائب تعامل وسيلة النقل المسجلة في دول المجلس معاملة وسيلة النقل الوطنية فيما يخص الرسوم والضرائب وأجور الخدمات.

  22. المادة 22قيد التحقق

    ضبط المخالفات يجوز منح موظفي السلطة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة، وفقاً للإجراءات المتبعة في الدولة.

  23. المادة 23قيد التحقق

    تطبيق النظام (القانون) واللائحة على السلطة المختصة في كل دولة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية (القانونية) اللازمة لضمان تطبيق أحكام النظام (القانون) واللائحة.

  24. المادة 24قيد التحقق

    اللائحة تصدر السلطة المختصة -وفقاً للإجراءات المتبعة في كل دولة- اللائحة بعد إقرارها من اللجنة الوزارية، ويسري في شأن تعديلها ذات الإجراءات.

  25. المادة 25قيد التحقق

    نفاذ النظام (القانون) يقر هذا النظام (القانون) من المجلس الأعلى، ويُعمل به بصفة إلزامية وفقاً للإجراءات الدستورية لكل دولة.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية