الأنظمة القانونية/النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1422/7/28هـ/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1422/7/28هـ

المادة ٨

المادة الثامنة

ملغاة

مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ — من 2021-01-13

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ — من 2021-01-13
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، تلتزم الجهات العامة بما يأتي: 1 - ترشيد استخدام الموارد الطبيعية للمحافظة على ما هو متجدّد منها، وإنماؤها وإطالة أمد الموارد غير المتجدّدة. 2 - تحقيق الانسجام بين أنماط ومعدلات الاستخدام وبين السعة التحميلية للموارد. 3 - استعمال تقنيات التدوير وإعادة استخدام الموارد. 4 - تطوير التقنيات والنظّم التقليدية التي تنسجم مع ظروف البيئة المحلية والإقليمية. 5 - تطوير تقنيات مواد البناء التقليدية.

الاستناد الرسمي: النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1422/7/28هـ، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-العام-للبيئه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-34-وتاريخ-1422-7-28ه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية