النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1422/7/28هـ
المادة ٣
المادة الثالثة
ملغاة
مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ — من 2021-01-13
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تقوم الجهة المختصة بالمهام التي من شأنها المحافظة على البيئة ومنع تدهورها، وعليها على وجه الخصوص ما يأتي: 1 - مراجعة حالة البيئة وتقويمها، وتطوير وسائل الرصد وأدواته، وجمع المعلومات وإجراء الدراسات البيئية. 2 - توثيق المعلومات البيئية ونشرها. 3 - إعداد مقاييس حماية البيئة وإصدارها ومراجعتها وتطويرها وتفسيرها. 4 - إعداد مشروعات الأنظمة البيئية ذات العلاقة بمسئولياتها.
الاستناد الرسمي: النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1422/7/28هـ، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-العام-للبيئه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-34-وتاريخ-1422-7-28ه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.