الأنظمة القانونية/النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1422/7/28هـ/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1422/7/28هـ

المادة ١٧

المادة السابعة عشرة

ملغاة

مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ — من 2021-01-13

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ — من 2021-01-13
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - عندما يتأكد للجهة المختصة أن أحد المقاييس أو المعايير البيئية قد أخل به فعليها بالتنسيق مع الجهات المعنية أن تلزم المتسبّب بما يأتي: أ - إزالة أيّ تأثيرات سلبية وإيقافها ومعالجة آثارها بما يتفق مع المقاييس والمعايير البيئية خلال مدة معينة. ب - تقديم تقرير عن الخطوات التي قام بها لمنع تكرار حدوث أيّ مخالفات لتلك المقاييس والمعايير في المستقبل، على أن تحظى هذه الخطوات بموافقة الجهة المختصة. 2 - عند عدم تصحيح الوضع وفق ما أشير إليه أعلاه، فعلى الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية أو المرخصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمل المخالف على تصحيح وضعه وفق أحكام هذا النظام.

الاستناد الرسمي: النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1422/7/28هـ، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-العام-للبيئه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-34-وتاريخ-1422-7-28ه/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية