النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة ٦٢٥
المادة (625):
ملغاة
مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ
أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تؤخذ خمسة وعشرون قرشا رسما مقطوعا على كل مذكرة تحرر من المحكمة التجارية المختصة بمصالح أرباب الدعاوى ولا يؤخذ خرج مكرر على تأكيد هذه المذكرات.
الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (625) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/625
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.