الأنظمة القانونية/النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)/المادة 612واجهة المطوّرين (API)

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة ٦١٢

المادة (612):

ملغاة

مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تؤخذ على تسجيل القرارات التي تنظم من المحكمين ربع الخرج اللازم أخذه بمقتضى المادة 600 وإذا كانت القرارات المذكورة غير شاملة لمبلغ معين فيؤخذ عليها حسب المادة 601.

الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (612) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/612

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦١١كل مواد النظامالمادة ٦١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية