الأنظمة القانونية/النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)/المادة 604واجهة المطوّرين (API)

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة ٦٠٤

المادة (604):

ملغاة

مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يؤخذ خرج نسبي على الإعلامات التي تصدر من المحكمة التجارية المحتوية على مبلغ معين حسب الدرجات الآتية: قرش 10 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ لحد خمسمائة قرش. 20 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ خمسمائة إلى ألف قرش. 40 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ من ألف قرش إلى ألفين قرش . 60 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ من ألفين إلى ثلاثة آلاف قرش. 100 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف قرش. وما زاد عن خمسة آلاف قرش فيؤخذ بالنسبة في المائة اثنان ونصف.

الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (604) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/604

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٠٣كل مواد النظامالمادة ٦٠٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية