النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة ٥٩٢
المادة (592):
ملغاة
مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ
أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إذا كان المبلغ المدعى به أقل من ألفين وخمسمائة قرش فيؤخذ مقابل ربع الخرج عشرون قرشا رسميا مقطوعا.
الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (592) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/592
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.