الأنظمة القانونية/النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)/المادة 584واجهة المطوّرين (API)

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة ٥٨٤

المادة (584):

ملغاة

مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لهيئة المحكمة حق النظر في طلب الحجز المقدم لها فإن رأت أن الشخص الذي يراد الحجز عليه موسرا لا خوف على ما تحت يده من أموال وبضائع من جهة تهريب أو إخفاء أو إفلاس ولا يلحق طالب الحجز ضرر في حالة عدم توقيعه يسوغ لها رفض طلب الحجز وعدم إجرائه . ويشترط أن يكون قرار الرفض موقعا من قبل أكثرية أعضاء المحكمة وموضحا فيه الأسباب الكافية لعدم قبول توقيع الحجز وذلك بعد أن يقدم الشخص الذي طلب الحجز عليه كفيل مالي يضمن تأدية أي حق أو حكم يصدر عليه من المحكمة التجارية ويسجل كفالته بمقدار المبلغ المدعى به .

الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (584) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/584

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٨٣كل مواد النظامالمادة ٥٨٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية