النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة ٥٨١
المادة (581):
ملغاة
مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ
أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجوز حجز المرهون على أنه ليس للحاجز أن يتنازل من ثمنه شيئا إلا بعد قضاء دين المرتهن لأنه أحق بثمن الرهن من سائر الغرماء .
الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (581) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/581
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.