النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة ٥٧٢
المادة (572):
ملغاة
مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ
أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يمكن حجز العقار وأموال المدين غير المنقولة وحجزها إنما هو عبارة عن منع بيعها ورهنها وكل تصرف فيها بإعطاء الإشارة والقيد اللازم بواسطة كاتب العدل وتعليق النسخة الثالثة من عريضة الحاجز على نفس العقار .
الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (572) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/572
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.