الأنظمة القانونية/النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)/المادة 568واجهة المطوّرين (API)

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة ٥٦٨

المادة (568):

ملغاة

مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز للدائن أن يحجز من أموال مدينه إذا كانت قابلة للتفريق إلا ما يكفي لوفاء دينه وما يلحقه من المصاريف .

الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (568) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/568

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٦٧كل مواد النظامالمادة ٥٦٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية