الأنظمة القانونية/النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)/المادة 547واجهة المطوّرين (API)

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة ٥٤٧

المادة (547):

ملغاة

مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    على هيئة التمييز أن ترى الدعوى بحسب الأوراق المقدمة إليها فتعتمد الأحوال والوقائع المشروحة في الصك المطلوب تمييزه إذا تعد حقيقته إلى أن يثبت ما يخالفها بجريدة الضبط أو بالسندات التي أبرزت حين المحاكمة بدون أن تجلب الخصمين فإن تبين أن الحكم موافق للنظام وأصول المحاكمة أيدته وإلا نقضته وأعادته إلى المحكمة التجارية لإعادة المحاكمة .

الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (547) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/547

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٤٦كل مواد النظامالمادة ٥٤٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية