النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة ٥٤٥
المادة (545):
ملغاة
مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إذا قدم مستدعي التمييز عريضة في آخر يوم من المدة المعينة له وكان غير مستوفي الشروط المذكورة في المادة (541) فترد عريضته كليا وأما إذا قدمه قبل ذلك وكان فيه نواقص فعلى هيئة التمييز أن تنبه المستدعي تحريريا عن النواقص المذكورة ليصلحها في أجل تضربه له على أن يبقى المستدعي إكمال مثل المدة التي كانت باقية له حينما استدعى التمييز وتبتدئ هذه المدة من تاريخ إبلاغه ذلك .
الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (545) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/545
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.