الأنظمة القانونية/النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)/المادة 533واجهة المطوّرين (API)

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة ٥٣٣

المادة (533):

ملغاة

مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضه إلى المحكمة وكان تقديمه داخل المدة القانونية تقرر المحكمة قبول الاعتراض ثم تجرى المحاكمة على حسب المحاكمة الوجاهية ثم تحكم بما يظهر لديها إما بتصديق صك الحكم الغيابي أو نقضه أو إصلاحه، أما مصاريف الحكم الغيابي فهي على كل حال تعود على المحكوم عليه غيابيا .

الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (533) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/533

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٣٢كل مواد النظامالمادة ٥٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية