النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة ٥٢٣
المادة (523):
ملغاة
مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ
أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إن القضايا التي يحكم فيها الإجراء الموقت يجب أن يجرى الإعلان عنها في الجريدة الرسمية لمدة محدودة لا تقل عن خمسة عشر يوما يتقدم في خلالها كل ذي دين ودعوى تجارية لإثباتها حالا .
الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (523) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/523
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.