الأنظمة القانونية/النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)/المادة 521واجهة المطوّرين (API)

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة ٥٢١

المادة (521):

ملغاة

مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يحق للمدعي أن يطلب بعريضة الدعوى وأثناء المرافعة الحكم بالإجراء الموقت إذا توفرت الأسباب الآتية وهي : أن تكون الدعوى مؤسسة على سند رسمي أو على اعتراف المدعى عليه أو على حكم سابق لم يميز وللمحكمة إن رأت لزوما لذلك قبلته وإعطاء القرار به مع الحكم في القضية وإلا رد طلبه .

الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (521) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/521

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٢٠كل مواد النظامالمادة ٥٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية