الأنظمة القانونية/النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)/المادة 414واجهة المطوّرين (API)

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة ٤١٤

المادة (414):

ملغاة

مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ — المادة (391) من النظام البحري التجاري — من 2019-07-03

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ — المادة (391) من النظام البحري التجاري — من 2019-07-03
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    كما أنه يمكن تخليص السفينة بواسطة طرح الأشياء في البحر لا يبقى حينئذ محل للغرامة أصلا كذلك لا يدخل ما كان تخلص من هذه الأشياء في الغرم لأجل تضمين الأشياء التي طرحت في البحر أو التي خسرت.

الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (414) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/414

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤١٣كل مواد النظامالمادة ٤١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية